للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال؛ فلم يبحه أحد) (١).

٤. وقال الملا خسرو (ت ٨٨٥) في درر الحكام: (وأما الأخذ من اللحية، وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال؛ فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل مجوس الأعاجم واليهود والهنود وبعض أجناس الإفرنج كما في الفتح) (٢).

٥. ونقله عن الفتح أيضاً: ابن نجيم (ت ٩٧٠) في البحر الرائق، والحصكفي في الدر المختار، وابن عابدين في رد المحتار، والطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، والشِّلبي في حاشيته على تبيين الحقائق (٣).

٦. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (يحرم حلق اللحية)، قال ابن قاسم (ت ١٣٩٢): (للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد) (٤)، وقال: (ولم يبحه أحد من أهل العلم) (٥).


(١) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢/ ٣٤٧)، وقال: (يُحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها).
(٢) درر الحكام (١/ ٢٠٨).
(٣) انظر: البحر الرائق (٢/ ٣٠٢)، حاشية ابن عابدبن (٢/ ٤١٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (٦٨١)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، ونُقل قوله: (لم يبحه أحد) في الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٢٢٥) عن ابن عابدين، في سياق الاستدلال بالإجماع، وجاء فيها أيضاً (٣٥/ ٢٢٦): (وتقدم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة: لم يبحه أحد، فالحلق أشد من ذلك).
(٤) نقله عبدالرحمن بن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام (١/ ٤٦) بما قد يوهم أن الكلام كله لابن تيمية، بقوله: (قال شيخ الإسلام وغيره: يحرم حلقها للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد)، ولم أقف على هذا النص لابن تيمية، وأقرب ما وجدته هو قول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٢): (ويحرم حلق اللحية).
(٥) حاشية الروض المربع (١/ ٤٦)، تعليقاً على قول البهوتي: (ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>