(٢) درر الحكام (١/ ٢٠٨). (٣) انظر: البحر الرائق (٢/ ٣٠٢)، حاشية ابن عابدبن (٢/ ٤١٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (٦٨١)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، ونُقل قوله: (لم يبحه أحد) في الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٢٢٥) عن ابن عابدين، في سياق الاستدلال بالإجماع، وجاء فيها أيضاً (٣٥/ ٢٢٦): (وتقدم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة: لم يبحه أحد، فالحلق أشد من ذلك). (٤) نقله عبدالرحمن بن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام (١/ ٤٦) بما قد يوهم أن الكلام كله لابن تيمية، بقوله: (قال شيخ الإسلام وغيره: يحرم حلقها للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد)، ولم أقف على هذا النص لابن تيمية، وأقرب ما وجدته هو قول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٢): (ويحرم حلق اللحية). (٥) حاشية الروض المربع (١/ ٤٦)، تعليقاً على قول البهوتي: (ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين).