للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١. قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (واتَّفقوا أن حلق جميع اللحيَة مُثلَة لَا تجوز، وكذلك الْخَلِيفَة والفاضل والعالم) (١)، ولم يتعقب ابن تيمية هذا الإجماع بشيء.

٢. ونقله أبو الحسن ابن القطان في الإقناع بقوله: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) (٢).

٣. و قال ابن الهمام (ت ٨٦١) في فتح القدير: (صحَّ عن ابن عمر … أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة … وأما الأخذ منها وهي دون


(١) مراتب الإجماع ص (١٥٧)، وهذا النص يحتاج إلى بعض التوضيح؛ فإن كلامه دقيق، ورأيت من يفهمه على غير وجهه، وقد اشترط في آخر كتابه ص (١٧٧): (أن يتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب؛ فإنا لم نورد منه لفظة في ذكرنا عقد الإجماع إلا لمعنى كان يختل لو لم تذكر تلك اللفظة)، أما قوله: (واتَّفقوا أن حلق جميع اللحيَة مُثلَة لاتجوز)، فالمثلة: التشويه، ومنه: «نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المُثلة»، ومن أمثلة المُثلة حلق المرأةِ رأسَها، قال ابن تيمية عن اللحية في شرح العمدة-كتاب الطهارة- (١/ ٢٣٦): (فأما حلقها؛ فمثل حلق المرأة رأسها وأشد؛ لأنه من المثلة المنهي عنها، وهي محرمة)؛ ولذلك كان بعض الظلمة يعزّر بحلق اللحية؛ لأن العرب تعد ذلك تشويهاً؛ ونص الفقهاء على تحريم هذا التعزير، أما قوله: (وكذلك الخلِيفَة والفاضل والعالم)؛ فيحتمل أن المراد به أن حلق اللحية مُثلة محرمة ولو كان الحلق من ذوي الهيئات؛ كالخليفة، ونحوه ممن لا يُظن أن يُمثل بهم، أو يشوههم أحد، فهي مُثلة محرمة وإن قصد بها التجمل، ولعل التنبيه من ابن حزم لوقوعه في زمانه من ذوي الهيئات أو للجواب عن اعتراض مقدّر، والاحتمال الآخر لهذه العبارة أن قوله: (وكذلك الخليفة … ) فيه سقط قبلها، برهانه: أن ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٤٤٠) قال: (وقد قال ابن حزم قبل السبق والرمي في الإجماع: اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك الخليفة والفاضل والعالم)، و لا تجد في مراتب الإجماع المطبوع ذكراً لتوقير أهل القرآن، وقبل السبق والرمي تجد قوله: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية … ) وألصق به قوله: (وكذلك الخليفة … ) مع ما في العبارة من قلق، واقتصر ابن القطان في الإقناع على قوله: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) ممايدل على أن هذه العبارة تامة، وأن ما أُلحق بها تصحيف، والساقط الذي يصلح لهذه العبارة هو قوله: (اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي -صلى الله عليه وسلم- وهي موجودة في الآداب الشرعية (١/ ٤٤٠)، ومعناها في الإقناع (٢/ ٣٠٧).
(٢) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>