للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصلِّ فيهما» (١)، فالتخيير ظاهر في عدم الوجوب.

- وأمّا السَّحور (٢)؛ فإن الصارف له عن الوجوب إلى الندب: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واصل في رمضان» (٣)، قال الإمام البخاري: (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه واصلوا ولم يُذكر السحور) (٤)، وقال النووي عن السَّحور: (وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب) (٥).

- فأين مثل هذه الصوارف للأمر بإعفاء اللحى؟!، مع قيام الإجماع على تحريم الحلق كما سيأتي، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه خالف ذلك، لاشك أن الفرق بينهما ظاهر، وأن التسوية بينهما خلل علمي.

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية غير واحد من العلماء:


(١) أخرجه أبوداود (٦٥٥)، وابن خزيمة (١٠٠٩)، وابن حبان (٢١٨٢) وغيرهم، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به، وهو حديث ثابت صحيح، وبوّب عليه ابن خزيمة: (باب الصلاة في النعلين، والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما، وبين خلعهما، ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره).
(٢) لحديث: «تسحروا؛ فإن في السحور بركة» أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥)، مع قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر» أخرجه مسلم (١٠٩٦) من حديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه مسلم (١١٠٢)، وقال له الصحابة: «إنك تواصل» أخرجه البخاري (١٩٦١)، ومسلم (١١٠٢).
(٤) انظر: صحيح البخاري (٣/ ٢٩)، قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٣٩): (إذ لو كان حتماً ما واصل بهم؛ فإن الوصال يستلزم ترك السحور).
(٥) شرح النووي على مسلم (٧/ ٢٠٦)، ونقل الإجماع على ذلك أيضاً ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>