للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية، وأحسبه مخالفاً لمنصوص إمامهم، ومسبوقاً بالإجماع، وهذا البيان المختصر لذلك:

- أما المالكية؛ فلم يثبت هذا الوجه في شيء من كتبهم، بل المعتمد عندهم هو تحريم حلق اللحية (١)، بل قال النفراوي المالكي: (لاشك في حرمته عند جميع الأئمة) (٢).

- وقد اعتمد المعترض (٣) في إثبات الخلاف عند المالكية على قول القاضي عياض (ت ٥٤٤): (وكُرِه قَصُّها وحلقُها وتحريقُها، وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك) (٤)، وهذا فيه قرينة تدل على التحريم، وهو قوله: (يذم فاعل ذلك) والمكروه لا يذم فاعله، والكراهة تطلق ويراد بها التحريم خاصة عند المتقدمين، و القاضي عياض يستعملها بما هو مجمع على تحريمه، مثل قوله عن نظر النساء للرجال: (إنما يكره لهنَّ من النظر إلى الرجال ما يكره للرجال فيهن من تحديق النظر؛ لتأمل المحاسن، والالْتِذَاذِ بذلك) (٥)، والإجماع على تحريم نظر المرأة للرجل بشهوة (٦).


(١) يقول الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢١٦): (وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثلة وبدعة، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه)، وانظر: حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٠)، وكلهم متفقون على التحريم؛ لا يذكرون قولاً ولا رواية ولا وجهاً ولا احتمالاً بالكراهة.
(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٣٠٦).
(٣) أقصد به الجديع في جميع المواضع، وهو معترض على تحريم الحلق، وإن لم يعترض بالخلاف على الإجماع مباشرة.
(٤) إكمال المعلم (٢/ ٦٣).
(٥) المرجع السابق (٣/ ٣٠٩).
(٦) قال النووي في شرح مسلم (٦/ ١٨٤): (وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي؛ فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>