للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأما مذهب الشافعية؛ فمنصوص الشافعي هو التحريم (١)، وقد اعترض ابن الرفعة (ت ٧١٠) (٢) على من يقول بالكراهة، بأن ذلك مخالف لمنصوص الشافعي في الأم (٣).

- وصرَّح بالتحريم جماعة من متقدمي الشافعية، ومنهم: القفال الشاشي (ت ٣٦٥) (٤)، والحليمي (ت ٤٠٣) (٥)، والماوردي (ت ٤٥٠) (٦)، حتى قال الغزالي (ت ٥٠٥): (وفي اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض … الخامس: نتفها أو نتف بعضها … أما نتفها في أول النبات تشبها بالمرد فمن المنكرات الكبار؛ فإن اللحية زينة الرجال) (٧)، وفي النص قيود مهمة فقوله: (بعضها أشد من بعض) يدل على أنها ليست في درجة واحدة؛ فقد تكون كراهتها للتنزيه،


(١) قال في الأم (٦/ ٨٨): (ولو حلقه حلّاق فنبت شعره كما كان، أو أجود، لم يكن عليه شيء، والحِلَاق ليس بجناية؛ لأن فيه نسكاً في الرأس وليس فيه كثير ألم، وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر؛ لأنه يُستخلف، ولو استخلف الشعر ناقصاً، أو لم يستخلف كانت فيه حكومة)، وسياق كلام الشافعي في الجناية وأرشها، وأن حلق الرأس واللحية ليس فيه أرش؛ لعدم الألم بالحلق؛ ولأنه ينبت مكانه، ثم خص شعر الرأس بمعنى، وهو كون حلقه من النسك؛ فليست جناية يحصل بها ضرر أو تشويه، ونبّه على أن حلق اللحية لايجوز في الأصل، ولكنه يتكلم على وجوب الأرش من عدمه.
(٢) قال السيوطي عنه في حسن المحاضرة (١/ ٣٢٠): (واحد مصر، وثالث الشيخين: الرافعي والنووي: في الاعتماد عليه في الترجيح … ولا يُعلم في الشافعية مطلقاً بعد الرافعي من يساويه؛ كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب؛ لا سيما من غير مظانه، وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي، وأعجوبة في قوة التخريج).
(٣) انظر: تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي (٩/ ٣٧٦).
(٤) قال في محاسن الشريعة ص ٢٣٩: (و لا يجوز حلق اللحية؛ لما فيه من التشويه، ومعاني المثلة).
(٥) قال في المنهاج في شعب الإيمان (٣/ ٧٩): (لا يحل لأحد أن يحلق لحيته أو حاجبيه).
(٦) قال في الحاوي الكبير (١٣/ ٤٢٦) -في سياق التعزير-: (ويجوز أن يُحلق شعر رأسه، ولا يجوز أن يُحلق شعر لحيته).
(٧) إحياء علوم الدين (١/ ١٤٣ - ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>