للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بالتحريم، وصرّح ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤) بأن التحريم خلاف المعتمد (١).

- لكنه لم يزل جماعة من متأخري الشافعية على التصريح بالتحريم (٢)، وصوّب الأذرعي (ت ٧٨٣) التحريم بقوله: (الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية) (٣)، ورد الإسنوي القول بالكراهة حين قال: (ما ذكره من الكراهة مردود بنص الشافعي) (٤)، وصرّح الشيخان: (بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع) (٥).

- والخلاصة: أن مذهب الشافعي هو التحريم، واشتهر عند متأخري الشافعية الكراهة، وأول من نُقل عنه القول بالكراهة الرافعي (ت ٦٢٣)، وهو غير صريح في التحريم، خاصة وأن فيه اختصاراً، وعلى أبعد التقادير وأنه صرّح بعدم التحريم، فإن هذا اجتهاد مذهبي بين مقلدة الشافعي في منصوصه ومفهومه وقواعد المذهب، وليس اجتهاداً في نصوص الشريعة، أو عن دليل شرعي (وإنما يعد في الخلاف: الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة) (٦)، وعلى فرض أنه مجتهد اجتهاداً مطلقاً فإن بينه وبين الإجماع


(١) انظر: تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٦)، قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب (١/ ٥٥١): (فقول الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، ولا حاجبيه ضعيف).
(٢) انظر: فتح المعين بشرح قرة العين ص (٣٠٥).
(٣) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي (٩/ ٣٧٦ - ٣٧٧).
(٤) المهمات في شرح الروضة والرافعي (٩/ ٥٦)، ويقصد بكلامه الرافعي.
(٥) هذا النص ورد في استشكالٍ أُورد على الرملي؛ شهاب الدين في فتاويه التي جمعها ابنه شمس الدين (٤/ ٢٦٣): (سئل: عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما عليه الشيخان فما المعمول به؟ إن قلتم: النص فما بال علماء عصرنا ينكرون على من خالف كلام الشيخين؟ أو ما عليه الشيخان فقد صرّحا بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع، وكيف يتركانه ويذكران كلام الأصحاب).
(٦) الموافقات (٥/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>