للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنقول بالتحريم مفاوز تقارب القرنين من الزمان، فهو محجوج بالإجماع قبله.

- وأما مذهب الحنابلة؛ فهو تحريم حلق اللحية بلا شك، قال السفّاريني: (والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية) (١)؛ ولم يأتِ المعترض بنصٍّ واحد عن الحنابلة فيه تجويز الحلق، وقد ذكر المُعترض قول ابن مفلح: (وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب) (٢)، بما يوهم القارئ أن مراد ابن مفلح في اللحية وعدم تحريم حلقها غفلة أو تدليساً (٣)، وابن مفلح إنما قال ذلك في الشارب وسياق الكلام في الشارب (٤)، وقد ذكر حكم اللحية وتحريم حلقها قبل ذلك، وفي عبارة ابن مفلح مايرد وهمه حين قال: (وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب) فالذي استحبّه الحنابلة وغيرهم ولم يوجبوه وحكي إجماعاً هو الأخذ من الشارب، وقد سبق في تحرير محل الشذوذ.

- أما قول ابن مفلح في الآداب: (ويسن أن يعفي لحيته) (٥)؛ فليس مراده تجويز الحلق؛ لأن معنى الإعفاء الترك أو التكثير ولذلك قال


(١) غذاء الألباب (١/ ٤٣٣)، وتتمة كلامه: (قال في الإقناع: ويحرم حلقها. وكذا في شرح المنتهى وغيرهما. قال في الفروع: ويحرم حلقها ذكره شيخنا. انتهى. وذكره، أي: التحريم، في الإنصاف، ولم يحْكِ فيه خلافاً).
(٢) الفروع (١/ ١٥١).
(٣) انظر: اللحية دراسة حديثية فقهية ص (٢٣٩)، وقال: (فالجاري على طريقتهم القول بالتحريم، لكنهم مع ذلك لم يقولوا به، إلا ماحكاه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: "ويحرم حلقها")!!.
(٤) حيث قال في السباق: (ويحف شاربه)، وفي اللحاق: (وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: «من لم يأخذ شاربه فليس منا».
(٥) الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣/ ٣٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>