(٢) (٢/ ٣٠٢). (٣) الاستذكار (٨/ ٤٢٩). (٤) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧). (٥) حاشية العدوي (٢/ ٤٤٥). (٦) الأم (٢/ ٢٣٢). (٧) المجموع (٨/ ٢٠١). (٨) قال الماوردي في الحاوي (٤/ ١٦٣): (ويستحب أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه، وإن لم يجب عليه … ومنع ابن داود من ذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعفاء اللحية) انتهى، أي منع من الاستحباب ولا يلزم منه التحريم، و (ابن داود) أظنه محمد بن داود الصيدلاني الشافعي (ت ٤٢٧) وله شرح على مختصر المزني، ولعل النقل الآتي فيه زيادة إيضاح قال الجويني في نهاية المطلب (٤/ ٣٠٦): (ونقل الصيدلاني عن الشافعي مع استحباب ما ذكرنا، استحبابَ الأخذ من الشارب، أو اللحية. ولست أرى لهذا وجهاً، إلا أن يكون أسنده إلى أثرٍ).