للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأما في غير النسك؛ فلم أقف على نص فيه للشافعي، ونقل عنه العراقي بأنه خلاف الأولى (١)، وصرّح النووي ومن بعده من الشافعية بالكراهة، قال النووي: (الصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً بل يتركها على حالها كيف كانت) (٢)، قال الهيتمي: (ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقاً) (٣).

- وأما الحنابلة: فيجوز عندهم الأخذ مما زاد عن القبضة قال المرداوي: (ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. ونصه: لا بأس بأخذ ذلك. وأخذ ما تحت حلقه. وقال في المستوعب: وتركه أولى. وقيل: يكره) (٤)، والكراهة وجه في المذهب.

- أما نص أحمد فكما نقله المرداوي وغيره، و كما قال الخلال: (أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق [بن هانئ] حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه) (٥)، وروى نحو ذلك


(١) قال في طرح التثريب (٢/ ٨٣): (الأولى ترك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شيء، وهو قول الشافعي وأصحابه).
(٢) المرجع السابق (١/ ٢٩٠).
(٣) تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٦).
(٤) الإنصاف (١/ ١٢١).
(٥) الترجل ص (١١٤)، والوقوف والترجل ص (١٢٩)، وفي النقل عن ابن هانئ بعض الاضطراب في حكايته فعل أحمد: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها)، فهي هكذا في رواية الخلال في المطبوع من الجامع لعلوم الإمام أحمد، وكذلك في كتاب الترجل بتحقيق: د. عبدالله بن محمد المطلق، وكتاب الوقوف والترجل بتحقيق: سيد كسروي حسن، يرويها الخلال عن محمد بن أبي هارون عن ابن هانئ، لكن في مسائل ابن هانئ المطبوعة بتحقيق الشاويش (٢/ ١٥٢) برواية جعفر بن محمد القافلاني عن ابن هانئ: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه)، وهي التي نقلها ابن مفلح في الفروع (١/ ١٥١) بقوله: (وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه، ونقله ابن هانئ)، وتبعه من بعده من الأصحاب على هذا النقل ولم يفرعوا على هذا النقل حكماً، كما فرّعوا على الأخذ من القبضة؛ ولابد من الترجيح بين الروايتين لاتحاد المخرج والألفاظ، والذي ظهر لي ترجيح رواية محمد بن أبي هارون (من طولها)؛ لأن هذا هو الموافق للسياق حيث سئل أحمد عن الأخذ من عرضها؟ فأجاب بالأخذ من الطول، وحكى فعل ابن عمر في الروايات الأخرى وأخذه من القبضة، والأصل عدم مخالفة فعله لقوله، وعدم مخالفة ما يرويه عن ابن عمر، ولأن الأخذ من القبضة هو الذي فرّع عليه الأصحاب حكماً ونصوا على حكمه ولم أقف عند الحنابلة على حكم الأخذ من العارض، ولذلك أثبت في الجامع لعلوم الإمام أحمد الذي جمعه خالد الرباط وسيد عزت (١٣/ ٣٨٠) لفظة: (طولها) مع أنه ينقل من مسائل ابن هانئ المفردة وهي التي رجعت إليها، فقد يكون ذلك خطأ وهذا أقوى، أو ترجيحاً منهم، أو أنهم وقفوا على نسخة فيها ذلك لكنهم لم يبينوا!، وهنا احتمال آخر للمنقول، وهو أن الإمام أحمد يرخّص في الأخذ مما زاد عن القبضة سواء كانت من الطول أو العرض وهذا يجمع بين الروايات، وإن كان لفظه هو في الترخيص من الأخذ من الطول، وأما الأخذ من العارض فهي محتملة من فعله، والفعل لا يصح نسبة المذهب فيه للإمام، وخاصة إذا تعارض مع نصه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>