للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أما قول ابن رجب: (واختلف القائلون بالوضع: هل يضعهما على صدره، أو تحت سرته، أو يخير بين الأمرين؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد) (١)؛ فإما أن يكون وهماً، بدليل: أن مذاهب الأئمة وأحمد ليس فيها الوضع على الصدر.

- وإما أن يكون قصد بقوله: (على صدره) أي: مقارباً لصدره، كما قال ابن تيمية: (وماروى من الآثار عن الوضع على الصدر، فلعله محمول على مقاربته) (٢).

- فيكون ابن رجب قد تجوز في العبارة، بدليل أنه قال بعد ذلك: (وعن سعيد بن جبير، أنه يضعهما على صدره، وهو قول الشافعي) (٣)، وقد سبق أن مذهب الشافعي وأصحابه هو: الوضع تحت الصدر، وأما سعيد بن جبير فهذا هو قوله يرويه البيهقي بسنده إلى أبي الزبير قال: أمرني عطاء أن أسأل سعيداً: أين تكون اليدان في الصلاة؟ فوق السرة أو أسفل من السرة؟ فسألته عنه، فقال: (فوق السرة) (٤)، قال ابن عبدالبر: (ثبت عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة) (٥).


(١) فتح الباري (٦/ ٣٦٣).
(٢) هكذا في المطبوع مؤخراً من شرح العمدة (٢/ ٦٦٤) طبعة دار عالم الفوائد، وفي المطبوع المفرد في صفة الصلاة من شرح العمدة ص (٧٠): (وما روى من الآثار على الوضع على الصدر، فهل هو محمول على مقاربته؟)، وقد ذكرت في طبعة عالم الفوائد وعُلق عليها: (لعل الصواب ما أثبت)، يعني العبارة الأولى.
(٣) المرجع السابق (٦/ ٣٦٤).
(٤) السنن الكبرى (٢٣٤٠)، قال البيهقي بعده: (وأصح أثر روي في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجلز).
(٥) التمهيد (٢٠/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>