(٢) قال الشافعي في الأم (١/ ١٤١): (ولو لم يزد رجل في التشهد على أن يقول: التحيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وصلى على رسول الله= كرهت له ذلك ولم أر عليه إعادة)، بل حكى النووي في شرحه على مسلم (٤/ ١٢٤): الإجماع على عدم وجوب الصلاة على الآل والذرية والدعاء، وأن وجوب الصلاة على الآل وجه شاذ عند الشافعية، وقد أجاب ابن الرفعة في كفاية النبيه (٣/ ٢١٧) عن هذا الاعتراض بقوله: (لا يجب على الآل؛ لظاهر الآية؛ فإنه لم يذكر فيها الآل. والجواب عن قوله -عليه السلام-: "قولوا … " إلى آخره، إنما هو "اللهم صل على محمد"؛ لأنه المسئول عنه، وقوله: "وعلى آل محمد" ليس بياناً لما سئل عنه، وإنما هو كلام مستأنف؛ فنحمله على الاستحباب). (٣) أخرجه أحمد (٢٣٩٣٧) وهذا لفظه، ومن طريقه أبوداود (١٤٨١)، وأخرجه الترمذي (٣٤٧٧) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وابن خزيمة (٧١٠)، وابن حبان (١٩٦٠)، والحاكم (٩٨٩) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تُعرف له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرطهما) ولم يتعقبه الذهبي، وترجم له ابن خزيمة بقوله: (باب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد) ومثله البيهقي، وترجم له ابن حبان: (ذكر البيان بأن المرء مأمور بالصلاة على النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في صلاته عند ذكره إياه بعد التشهد).