للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ثم (الأوامر المذكورة في الأحاديث تعين كيفيته، وهي لا تفيد الوجوب) (١).

- وعلى فرض التسليم بوجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد، فإن الحديث فيه الأمر بالصلاة على الآل مع الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصلاة على الآل ليست بواجبة عند الشافعي مع أن الحديث فيه الأمر بهما (٢).

٣/ واستُدل للوجوب أيضاً: بحديث فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- قال: سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله عز وجل، ولم يصلّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عَجِلَ هذا» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي، ثم ليدع بعدُ بما شاء» (٣).


(١) نيل الأوطار (٢/ ٣٣٠)، وضرب أمثلة منها: الأمر بالركعتين للاستخارة، ومنها الأمر بالإيتار بواحدة لمن خشي الصبح.
(٢) قال الشافعي في الأم (١/ ١٤١): (ولو لم يزد رجل في التشهد على أن يقول: التحيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وصلى على رسول الله= كرهت له ذلك ولم أر عليه إعادة)، بل حكى النووي في شرحه على مسلم (٤/ ١٢٤): الإجماع على عدم وجوب الصلاة على الآل والذرية والدعاء، وأن وجوب الصلاة على الآل وجه شاذ عند الشافعية، وقد أجاب ابن الرفعة في كفاية النبيه (٣/ ٢١٧) عن هذا الاعتراض بقوله: (لا يجب على الآل؛ لظاهر الآية؛ فإنه لم يذكر فيها الآل. والجواب عن قوله -عليه السلام-: "قولوا … " إلى آخره، إنما هو "اللهم صل على محمد"؛ لأنه المسئول عنه، وقوله: "وعلى آل محمد" ليس بياناً لما سئل عنه، وإنما هو كلام مستأنف؛ فنحمله على الاستحباب).
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٩٣٧) وهذا لفظه، ومن طريقه أبوداود (١٤٨١)، وأخرجه الترمذي (٣٤٧٧) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وابن خزيمة (٧١٠)، وابن حبان (١٩٦٠)، والحاكم (٩٨٩) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تُعرف له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرطهما) ولم يتعقبه الذهبي، وترجم له ابن خزيمة بقوله: (باب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد) ومثله البيهقي، وترجم له ابن حبان: (ذكر البيان بأن المرء مأمور بالصلاة على النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في صلاته عند ذكره إياه بعد التشهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>