للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم-: «فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته» وهذه زيادة أخرى محتملة، ومع ذلك أمر بالسجود لهما قبل السلام.

- وقد سأل صالحُ بن أحمد بن حنبل والدَه فقال: (إن مالك بن أنس يقول ما كان من نقصان فهو قبل وما كان من زيادة فهو بعد؟ فقال الإمام أحمد: ما أدري ما هذا حديث أبي سعيد مخالف لقول مالك … إن كانت خامسة شفعتا صلاته وإن كانت رابعة كانتا ترغيما للشيطان وقد أمرنا بالسجود قبل التسليم) (١).

- وفي مناقشة أدلة القول الآخر أحاديث صريحة في السجود للنقص بعد السلام أو العكس.

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء:

١. قال الماوردي (ت ٤٥٠): (لا خلاف بين الفقهاء (٢) أن سجود السهو جائز قبل السلام، وبعده وإنما اختلفوا في المسنون والأولى) (٣)، ونقله النووي في المجموع (٤).

٢. وقال ابن رجب (ت ٧٩٥) بعد أن نقل كلام الماوردي السابق: (كذلك صرح بهذا طوائف من الحنفية والمالكية والشافعية، ومن أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب في "خلافيهما" وغيرهما من بعد) (٥).


(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٣/ ٢٥ - ٢٦).
(٢) قال ابن رجب في الفتح (٩/ ٤٥٤) تعليقاً على هذه الكلمة للماوردي: (- يعني: جميع العلماء -).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٢١٤).
(٤) المجموع (٤/ ١٥٥).
(٥) فتح الباري (٩/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>