للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. قال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بعد أن حكى خلاف العلماء في محل سجود السهو (١): (وكل هؤلاء يقول: إن المصلي لو سجد بعد السلام لم يضره، وكذلك لو سجد بعد السلام فيما قالوا: فيه السجود قبل السلام، لم يضره ولم يكن عليه شيء) (٢).

٤. وقال الجويني (ت ٤٧٨): (وقال بعض أئمتنا: لا خلاف أنه يُجزئ التقديمُ والتأخير، وإنما التردد في بيان الأوْلى والأفضل) (٣).

٥. وقال القاضي عياض (ت ٥٤٤): (لا خلاف بين هذه الطوائف كلها المختلفة في سجود السهو، وأنه إن سَجَد بعد لما يراه قبل، أو سجد قبلُ لما يراه بعد، أن ذلك يجزيه ولا يفسد صلاته) (٤).

٦. وقال النووي (ت ٦٧٦): (قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى- وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده، للزيادة أو النقص، أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل) (٥).


(١) قال ابن رجب في الفتح (٩/ ٤٥٤): (حكى ابن عبد البر اختلاف العلماء في محل السجود، ثم قال: كل هؤلاء يقولون: لو سجد بعد السلام … ) الخ.
(٢) الاستذكار (١/ ٥١٨)، وانظر: التمهيد (٥/ ٣٣)، ومع أن ابن عبدالبر في الكتابين ذكر قبل ذلك مذهب مالك وأبوحنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي، ثم بعد هذه الكلمة: (وكل هؤلاء … ) الخ. ذكر مذهب أحمد وداود، فدخولهما في كلامه غير صريح إلا أني وقفت على من ينقل الإجماع عن ابن عبدالبر بكلمته هذه فقال العراقي في طرح التثريب (٣/ ٢٣): (إنهم أجمعوا على أنه لو سجد بعد السلام فيما قالوا فيه السجود قبل السلام، أو سجد قبل السلام فيما قالوا فيه السجود بعد السلام، لم يضره لأنه من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار والسلف)، وقال العلائي في نظم الفرائد ص (٤٩٣): (صرّح ابن عبدالبر بأن الخلاف إنما هو في الأولوية، وأن كل من قال بأنه بعد السلام فسجد قبل السلام، أو بالعكس فلا شيء عليه).
(٣) نهاية المطلب (٢/ ٢٤٠).
(٤) إكمال المعلم (٢/ ٥٠٨).
(٥) شرح النووي على مسلم (٥/ ٥٦ - ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>