للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العناية: (لو أتى بها قبل السلام جاز عندنا أيضا في رواية الأصول. وروي أنه لا يجزئه؛ لأنه أداه قبل وقته) (١).

- وأما المالكية فقال أبو العباس القرطبي: (ورأى مالك: أن ما فيه النقص السجود فيه قبل السلام، وأن ما فيه الزيادة يكون فيه السجود بعد، وهل هذا الترتيب هو الواجب أو هو الأولى؟ قولان للأصحاب) (٢).

- وأما الشافعية فمع أن سجود السهو عندهم غير واجب، إلا أن الجويني (٣) قال عن تجويز السجود قبل السلام أو بعده: (التخير بينهما بعيد، فرأى الشافعي في ظاهر المذهب، التمسك بآخر أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن نعتمد في التفريع هذه الطريقة الأخيرة، ونبني الأمرين على التردد في الإجزاء، لا في الفضيلة، فإن فرعنا على المشهور، وهو أن السجود قبل السلام، فإن وقع ذلك، فلا كلام، وإن سلم الساهي، ولم يسجد، لم يخل: إما أن يسلم ساهياً ناسياً لسجود السهو، وإما أن يسلم عامداً ذاكراً لسجود السهو، فإن تعمّد وسلم، فقد فوت سجدتي السهو على نفسه، وتركهما عمداً، فالصلاة صحيحة، وقد فاتت السجدتان، وليس سجود السهو واجباً عندنا، بل هو سنة كسجود التلاوة) (٤).

- وأما الحنابلة فقال ابن تيمية: (ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة


(١) العناية شرح الهداية (١/ ٥٠١)، وانظر: البناية (٢/ ٦٠٦).
(٢) المفهم شرح صحيح مسلم (٢/ ١٧٧).
(٣) هنا عبارة لابن تيمية في التسعينية (١/ ١٩٨) عن الجويني تحتاج إلى تأمل وتفسير: (أبو المعالي ليس له وجه في المذهب، ولا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب الشافعي، فكيف يجوز أو يجب تقليده في أصول الدين؟).
(٤) نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٤١)، قال الرافعي في الشرح الكبير (٤/ ١٨٠ - ١٨١): (هذا الاختلاف في الاجزاء على المشهور بين الأصحاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>