للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب وأنه لو سجد للجميع قبل السلام أو بعده: جاز. والقول الثاني: أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح) (١)، قال المرداوي: (وقيل: محله وجوباً اختاره الشيخ تقي الدين. وقال: عليه يدل كلام الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب، والتلخيص، والمصنف، وغيرهم قال الزركشي: وظاهر كلام أبي محمد، وأكثر الأصحاب: أنه على سبيل الوجوب وقدمه في الرعاية) (٢).

- قلت: وما ذكره ابن تيمية من أن الوجوب يدل عليه كلام الإمام أحمد ظاهر لمن تتبعه في الروايات المنقولة عنه في المسائل وغيرها (٣)، إلا أنه غير صريح في ذلك، ومما يؤيد الوجوب قول أحمد: (هكذا يعطى كل حديث منهما وجهه لا يعدى، والذي نختار بعد هذه الخمسة مواضع أن يأتي بسجدتي السهو قبل التسليم) (٤) قال ابن رجب عن القول بالوجوب: (وهذا ظاهر على قواعد أحمد وأصحابه) (٥)، ويؤيد عدم الوجوب قول الإمام أحمد: (كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام، إلا في ثلاثة مواضع) (٦).


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٥٥) وقد قدم القول بالندب وقال: (هذا هو الصحيح من المذهب)، وانظر: الفروع (٢/ ٣٣١).
(٣) انظرها مجموعة في الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٢١٥ - ٢٢٢).
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٣/ ٢١٨).
(٥) فتح الباري (٩/ ٤٥٥).
(٦) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (٧٦)، قال المرداوي في الإنصاف (١٢/ ٢٤٨): (وقوله "أحب كذا" أو "يعجبني" أو "هذا أعجب إلي" للندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل: للوجوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>