للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عن هذه المناقشة:

بما ذكره ابن حجر بأنه (يمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة) (١).

ويمكن الجواب عن هذا الجواب:

- بأن ما ذكره ابن حجر أحد الاحتمالات الواردة لكنه يحتاج إلى برهان وإثبات، خاصة وأن الإجماعات المنقولة ليست قوية في ألفاظها، وفيها احتمال عدم العموم، ولم ينقلها الأكابر من أهل الاختصاص في نقل الإجماع والوفاق، وبيان ذلك في الآتي:

- فأقوى الإجماعات المنقولة في المسألة والتي حاولت جمعها هي مانقله الماوردي و ابن عبد البر والقاضي عياض وكلها بصيغة: "نفي الخلاف"، وهي صيغة فيها تأخر عن صيغة الإجماع الصريح، وخاصة إن ثبت الخلاف، أما إن لم يثبت خلاف فهي قوية.

- ثم إن ما نقله ابن عبدالبر الظاهر أنه لا يدخل فيه رأي الإمام أحمد ولا رأي داود؛ لأنه بعد ما ذكر مذاهب بعض العلماء قال: (وكل هؤلاء يقول: إن المصلي لو سجد بعد السلام لم يضره، وكذلك لو سجد بعد السلام فيما قالوا: فيه السجود قبل السلام، لم يضره ولم يكن عليه شيء)، ثم قال: (وأما ابن حنبل … وقال داود … ) (٢)، فذكر قولهما، وهو يدل على عدم دخول أحمد وداود في الخلاف المنفي، وحتى الشافعية يحتمل عدم دخولهم في كلامه، فقد قال العراقي: (وينبغي أن يحمل كلامه على اتفاق المالكية فإن الخلاف عند أصحابنا مشهور، والمذهب أنه في


(١) فتح الباري (٣/ ٩٥).
(٢) الاستذكار (١/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>