للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجزاء لا في الأولوية) (١)، وقد خص ابن عبد البر هذا الكلام مالكاً في موضع آخر فقال: (ولو سجد عنده أحد بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام، أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي بالاجتهاد) (٢).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بوجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو:

استدل أصحاب هذا القول بقوله -صلى الله عليه وسلم- وبفعله:

١/ أما قوله: فكما في حديث أبي سعيد: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليَطْرَح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» (٣)، وحديث ابن مسعود: «وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» (٤).

وجه الاستدلال:

أنه أمر بالسجود قبل السلام في حالة الشك، وأمر بالسجود بعد السلام في حالة التحري، والأصل في الأوامر الوجوب (٥)، و (كلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب) (٦).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور:

- بأن التحري في حديث ابن مسعود محمول على قصد اليقين في


(١) طرح التثريب (٣/ ٢٣).
(٢) الاستذكار (١/ ٥١٣).
(٣) أخرجه مسلم (٥٧١).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٠١) وهذا لفظه، ومسلم (٥٧٢).
(٥) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٩٥).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>