للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها) (١).

٤. … (واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها أبداً) (٢).

٥. و (الذي اتفق عليه العلماء أنه يمكن إعادة الصلاة في الوقت الخاص والمشترك، كما يصلي الظهر بعد دخول العصر، ويؤخر العصر إلى الاصفرار; فهذا تصح صلاته وعليه إثم التأخير، وهو من المذمومين) (٣).

٦. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة حتى خرج كل


(١) الصلاة لابن القيم ص (٧٢).
(٢) مراتب الإجماع ص (٣٢)، ولم يتعقبه ابن تيمية، ونقله ابن القطان في الإقناع (١/ ١٢٦)، قال ابن عبدالبر في التمهيد: (٣/ ٢٨٩ - ٣٩٠): (وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها … وروى ابن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه، قال أبو عمر: لا أعلم أحداً قال هذا القول في النائم غير محمد بن الحسن فإن صح هذا عنه فهو خلاف السنة)، ومع أن ابن تيمية كما [في] جامع المسائل (٤/ ١٢٠) قال في قضاء السكران: (إن زالَ عقلُه بسبب محرم، كالسُّكرِ بالخمر والحشيشة وأكل البَنْجِ ونحو ذلك، أو بحال محرَّم مثل أن يستمعَ القصائد المنهيَّ عنها فيغيب عقلُه، فهذا عليه القضاءُ بلا نزاع)، إلا أن ابن مفلح نقل عنه عدم القضاء كما في الفروع (١/ ٤٠٩): (ويلزم من زال عقله بمحرم "و" خلافاً لشيخنا).
(٣) منهاج السنة (٥/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>