جعل في الإجماع: مالا يعرف فيه خلاف دون قطع بأنه لا خلاف فيه، أو قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلم له من الصحابة مخالفاً، وقد رد عليه ابن تيمية في اشتراطه العلم والقطع بعدم الخلاف بكلام نفيس بعد نقضه لأحد إجماعاته فقال:(مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع، وسبب ذلك: دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أنَّ الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره، فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع، فمن ادَّعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد، وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل)(١).
ويمكن الجواب عن المناقشة الأخيرة:
- بأن القول بأن الصحابة لا يعلم بينهم اختلاف في عدم قضاء المتعمد غير مسلم به، (ذلك أن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف جعلوا ترك الصلاة كفراً، وتأخيرها عن وقتها إثماً ومعصية، وفسروا بذلك قوله تعالى:{عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}، وقوله تعالى:{أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} فلو كان فعلها