للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته، لكان وجود تلك الصلاة كعدمها وكان المؤخر كافراً كالتارك) (١).

- والمرجع عند اختلاف الصحابة هو الدليل أو القرينة المرجّحة لأحد أقاويلهم، فلا يكون قول بعضهم على بعض حجة عليهم ولا على غيرهم.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بعدم مشروعية قضاء الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (٢)، وقوله:

{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} (٣).

وجه الاستدلال:

أنه (قد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها) (٤)، (فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لهاً بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لقي الغي) (٥).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن تأثيم المؤخر للصلاة لا خلاف فيه، وعليه تدل الآيات، وليس فيها أنه لا يقضي، ولذلك فرّق الصحابة الذين فسّروا الآية بين


(١) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة ص (٢٣٣).
(٢) الآية (٤، ٥) من سورة الماعون.
(٣) الآية (٥٩) من سورة مريم.
(٤) الصلاة لابن القيم ص (٧٢)، وقال: (وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها، والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها).
(٥) المحلى (٢/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>