للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤخر لها (١) فلم يكفروه، وبين التارك لها فكفروه (٢)، فأثموا الأول وكفروا الثاني.

- وبذلك يُقلب الاستدلال (فلو كان فعلها بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته، لكان وجود تلك الصلاة كعدمها وكان المؤخر كافراً كالتارك) (٣).

- (ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجب، ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب، ويستوجب الثواب؛ بل يخفف عنه العذاب بما فعله من القضاء، ويبقى عليه إثم التفويت، وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط آخر، بمنزلة من عليه حقان: فعل أحدهما، وترك الآخر) (٤).

- وقد صحّ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قلت لأبي: أرأيت قول الله -عز وجل-: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} أهي تركها؟ قال: (لا، ولكن تأخيرها عن وقتها) (٥).

- وروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} و {عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} (٦) و {عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (٧)؟


(١) قال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٤٠): (وفسره الصحابة بإضاعة مواقيتها … ففرقوا بين تركها وبين صلاتها بعد وقتها).
(٢) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -من أول الطهارة إلى نهاية سجود السهو- (٢/ ٢٦١).
(٣) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة ص (٢٣٣).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٩)، والمسقط الآخر كالتوبة، والحقان في مسألتنا كما في مدارج السالكين (١/ ٣٨٠): (الصلاة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر).
(٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٤/ ٦٥٩) من طريق ابن المثنى ثنا سكن بن نافع الباهلي ثنا شعبة عن خلف بن حوشب عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد به، ورجاله ثقات، وله طريق أخرى عنده إسنادها حسن.
(٦) من الآية (٢٣) من سورة المعارج.
(٧) من الآية (٩٢) من سورة الأنعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>