للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركها والاحتياط في ذلك) (١).

وأما قوة هذا القول؛ فلاعتماده على ظواهر أحاديث صحيحة هي أخص في المسألة، ولم يأت مخالفها بما يقوى على صرف ظاهرها، وجملة ما استدل به المخالف: الوعيد على مؤخر الصلاة، وأدلة مواقيت الصلاة، وهذان لا يُختلف فيهما لكنهما غير صريحين في نفي القضاء، مع كون تلك الظواهر أخص في إمكانية القضاء.

أما تأييد القول بعدم القضاء بأن في ذلك عقوبة وزجراً وردعاً للمتعمد غير المعذور، فإن هذا محل نظر، فتقدير العقوبات توقيفي، والمتعمد غير المعذور معرّض للعقوبة في الآخرة عند الجميع مالم يتب، فهذا شيء ومانحن فيه شيء آخر، والله أعلم.


(١) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>