(٢) انظر: القاموس الفقهي ص (١٦٤)، التعريفات الفقهية ص (١١١). (٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥١)، قال في المُغرب ص (٢١٥): (والسُّبحة: النافلة لأنها مُسبَّحٌ فيها). (٤) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ١٥٨): (التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم)، وقد سبق بحث استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في المبحث الخامس من الفصل الأول، ونقل الإجماعات فيه. (٥) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٨٧): (والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه، ومنهم من رخّص فيه، لكن لم يقل أحد: أن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها)، وقال بكر أبوزيد في رسالته "السبحة" ص (١٠٠): (فقهاء المذاهب المتبوعة لا يتنازعون في أن العدّ بالأنامل أفضل من العد بغيرها من الحصى ونحوه). (٦) قال السيوطي كما في رسالته: "المنحة في السبحة" الموجودة في الحاوي للفتاوي (٢/ ٥): (يقال: إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أولى)، وانظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (٣١٦)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (١/ ١٥٢)، فتاوى الخليلي الشافعي (٢/ ٢٩٦).