للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بقوله: (إن كل أمرٍ أَمَرَ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما له عدد مما لا يضبط إلا بعقد التسبيح، فالعقد في ذلك داخل في أمره ومحضوض على فعله، ليعلم فاعله أنه قد استحق وعد الله عز وجل الذي وعده فاعلي ذلك عليه، وكل أمرٍ أمرَ به بلا عدد ذكره فيه، فاستعمال العقد فيه لا معنى له، بل استعماله عظيم كما استعظمه عبد الله بن عمر) (١)، هكذا وجّهه.

- وكأن الإمام أحمد يردّ هذا الاجتهاد حين قال: (النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عدّ) (٢)، خاصة وأن ابن مسعود وابن عمر، خالفهما أبو هريرة وسعد وغيرهما -رضي الله عنهم-، فرجّح أحمد بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

- أما الطرق الأخرى لأثر ابن مسعود (فقد ورد من سبع طرق ولا يخلو طريق منها من علة قادحة، إلا أن مجموعها يدل على أن له أصلاً) (٣)، ولعل أصلها الطريق السابق.

- وقد أورد الشيخ بكر ستة طرق لأثر ابن مسعود (٤) أولها الأثر الذي سبق أنه (كان يكره العدد) وحكم عليه بقوله: (رواه ابن أبي شيبة … بسند صحيح) (٥)، ثم أورد خمسة طرق أعل الأول والثاني بالانقطاع، والثالث بأن في سنده كذاب، و الرابع والخامس


(١) شرح مشكل الآثار (١٠/ ٢٩٠ - ٢٩١).
(٢) مسائل الإمام أحمد وابن راهويه برواية الكوسج (٩/ ٤٨٨٨).
(٣) مقالة بعنوان: "عد الذكر بالمسبحة" لفريح البهلال، مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المفيدة له (٤/ ٥٣٤).
(٤) وفي الواقع هي خمسة طرق، وأورد الشيخ فريح البهلال ثمانية طرق، ولم يصحح إلا الأثر الذي سبق إيراده، انظر: المرجع السابق (١/ ٥٢٦ - ٥٣٥)، وقد بحث المسألة في المجلد الرابع بمقال مختصر، وفي المجلد الأول بشكل أوسع.
(٥) السبحة ص (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>