(٢) انظر: المجموع (٤/ ٣١٦)، المغني (٢/ ١٠٨)، مع استحباب الجنب الأيمن عندهم، وكراهة الأيسر عند الشافعية. (٣) الاستذكار (٢/ ١٨٣)، قال الطحاوي: (قال أصحابنا: إذا صلى مضطجعاً تكون رجلاه مما يلي القبلة ووجهه مستقبل القبلة، وكذلك قال مالك). مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧). (٤) بداية المجتهد (١/ ١٨٩). (٥) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص (٧٥)، قال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٠٨): (وإن صلى على ظهره، مع إمكان الصلاة على جنبه، فظاهر كلام أحمد أنه يصح؛ لأنه نوع استقبال، ولهذا يوجه الميت عند الموت كذلك، والدليل يقتضي أن لا يصح؛ لأنه خالف أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «فعلى جنب». (٦) صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٤٢).