للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجب) (١)، و (وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً) (٢)، و (صلاة الفرض قاعداً أو مضطجعاً للعجز فإن ثوابها ثواب القائم بلا خلاف) (٣).

٢. و (يجوز فعل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام بالإجماع … لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم … ولو صلى النافلة قاعداً أو مضطجعاً للعجز عن القيام والقعود فثوابه ثواب القيام بلا خلاف) (٤).

٣. … (وجمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعاً) (٥)، و (لا يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح) (٦)، ونُسب للحسن البصري جواز التنفل للمضطجع القادر على القيام (٧)، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (٨)، ووجه غير مشهور ومقابل للأصح أو الصحيح عند الحنفية (٩)،


(١) الاستذكار (٢/ ١٧٢)، وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٤٨)، قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (٢٦): (اتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به، ولا خوف، ولا يصلى خلف إمام جالس، ولا في سفينة) أي: لا يقدر على القيام فيها لاهتزازها، وهو يعني: أن الأربع صور مستثناة من الاتفاق على وجوب القيام في المكتوبة.
(٢) الإجماع لابن المنذر ص (٤٢)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ١٦٩).
(٣) المجموع (٣/ ٢٧٦).
(٤) المجموع (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، وانظر: الاستذكار (٢/ ١٨٠)، المغني (٢/ ١٠٥).
(٥) التمهيد (١/ ١٣٤).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٥).
(٧) انظر: جامع الترمذي (٢/ ٢٠٩)، ونقل لفظه وتحقيق ثبوته يأتي في مناقشة الإجماع -بإذن الله-.
(٨) انظر: المجموع (٣/ ٢٩٦)، قال النووي عن هذا الوجه: (وهو الصحيح)، وقال في المنهاج ص (٢٥): (في الأصح).
(٩) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٤٦١) عن الجواز: (ولا أعلمه في فقهنا)، علّق عليه ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٣٦): (لكن ذكر في الإمداد أن في المعراج إشارة إلى أن في الجواز خلافاً عندنا كما عند الشافعية)، وفي درر الحكام (١/ ١١٨): (ورأيت بخط شيخي عن شيخه ما صورته: حكى القاضي حسين فيه وجهين عن أصحابنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>