للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إلا إن كان الشيخ قصد بنفيه القاطع= نفي وجود الفعل من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن السلف الصالح، وهذا ظاهر أكثر عباراته في نفيه لفعلهم التنفل في حال الاضطجاع، إلا إن قوله في كتاب الإيمان: (ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر) (١) يعكّر على ذلك، وهو منقوض بما صحّ عن الحسن.

- والجواز هو وجه في المذاهب الأربعة، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (٢)، و هو قول ابن حزم (٣)، وقول الأبهري من المالكية (٤)، واستحسنه أبو البركات ابن تيمية من الحنابلة (٥)، قال البغوي: (وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه) (٦).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بصحة صلاة التطوّع من المضطجع القادر على القيام:

استدل أصحاب هذا القول:

١/ بحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- وكان رجلاً مبسوراً (٧) -قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: «من صلى قائماً فهو


(١) مجموع الفتاوى (٧/ ٣٦).
(٢) انظر: المجموع (٣/ ٢٩٦)، قال النووي عن هذا الوجه: (وهو الصحيح)، وقال في المنهاج ص (٢٥): (في الأصح).
(٣) قال في المحلى (٢/ ١٠٠): (وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعاً بغير عذر إلى القبلة).
(٤) انظر: شرح التلقين (١/ ٨١٩)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٦٣).
(٥) انظر: النكت على المحرر (١/ ٨٦)، شرح الزركشي مختصر الخرقي (٢/ ٦٧).
(٦) شرح السنة (٤/ ١١٠).
(٧) (أي كانت به بواسير) فتح الباري (٢/ ٥٨٥)، وهذا القيد جاء في سياق الحديث عند البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>