للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» قال أبو عبد الله: (نائماً عندي مضطجعاً ها هنا) (١).

وجه الاستدلال:

- أن الحديث محمول على صلاة النافلة (٢)؛ (لأن الفضل يقتضي جواز القعود بل فضله، ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة) (٣)، والنافلة يجوز فيها القعود مع القدرة على القيام بالإجماع، فكذلك الاضطجاع لهذا الحديث (٤).

- ولأن (المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر القائم … «إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ولهذا الحديث شواهد كثيرة … ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر) (٥).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- قال البزار: (هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه في صلاة القاعد على النصف من


(١) أخرجه البخاري (١١١٦) من طريق حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران به.
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٨٥): (حكى بن التين وغيره عن أبي عبيد، وابن الماجشون، وإسماعيل القاضي، وابن شعبان، والإسماعيلي، والداودي وغيرهم، أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري).
(٣) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٠)، وانظر: حاشيته على النسائي (٣/ ٢٢٤).
(٤) قال ابن حجر الهيتمي: (فيه أبلغ حجة على من حرم الاضطجاع في صلاة النفل). مرقاة المفاتيح (٣/ ٩٣٧).
(٥) فتح الباري (٢/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>