للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- لكن مع كل ما قيل أو تُلمّس في التعليل، فإن البخاري وهو إمام هذه الصنعة أخرج حديث عمران في جامعه الذي انتقى له الصحيح، وقال تلميذه الترمذي: (حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح) (١)، ولم يأتِ عالم يبلغ شأوهما فيعلّه، وليس في الزيادة ما يستنكر إذا حُملت على المعذور كما هو ظاهر صنيع البخاري، وهو ما انتصر له ابن تيمية، وهذا ما سأبينه في المناقشات الدلالية لحديث عمران:

- فقد نوقش الاستدلال بحديث عمران على جواز صلاة المتنفل المضطجع القادر على القيام أو القعود بأن الحديث ليس (بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها، وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى، وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج) (٢).

- (ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة»، فإن هذا مطلق، لم يدل على صلاة الرجل وحده) (٣)، وأن الجماعة غير واجبة.

- (وكذلك أيضاً: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخر، وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد) (٤).


(١) جامع الترمذي (٢/ ٢٠٧) قال ذلك عن رواية الجماعة عن حسين المعلم به.
(٢) حاشية السندي على سنن النسائي (٣/ ٢٢٥).
(٣) جامع المسائل (٦/ ٣٣٥).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، قال ابن القيم في بدائع الفوائد (٤/ ٢١٠): (قال لي شيخنا: وضع صلاة القاعد على النصف مطلقا وإنما كمل الأجر بالنية للعجز).

<<  <  ج: ص:  >  >>