للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمصار [مجمعون] على منع إمامتها في الفرض والنفل، وشذ أبو ثور، والطبري -رضي الله عنهما- فأجازوا إمامتها على الإطلاق) (١).

- والعيني (ت ٨٥٥) بقوله: (وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق للرجال والنساء) (٢).

- وابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤) بقوله: «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة … ) إجماعاً في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (٣)، ونحوه في نهاية المحتاج للرملي (ت ١٠٠٩) (٤).

- ومجمع الفقه الإسلامي بقولهم: (إن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي تعبر باسم علماء الأمة الإسلامية وفقهائها عن استنكارها وأسفها على ظهور بدعة مضلة وفتنة قائمة تمثلت في تقدم امرأة لأول مرة لإمامة جماعة من المصلين في صلاة جمعة بكاتدرائية مسيحية في مدينة مانهاتن، وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة من وجوه … وقد يكون المقيمون لهذه الصلاة على هذا الوجه معتمدين على أقوال ضعيفة أو غير معتمدة وردت في بعض الكتب الفقهية … وعلى من أداها أن يعيدها ظهراً قضاء) (٥).


(١) مناهج التحصيل (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٢) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٦).
(٣) تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٨).
(٤) نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣).
(٥) نشر البيان وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ (١٢/ ٢/ ١٤٢٦ هـ)، وانظر: "من ضوابط الإفتاء في قضايا النوازل" لرجب أبومليح ص (٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>