للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تيمية (ت ٧٢٨) (١).

- وعند التحقيق فإن قول الحنفية وماروي عن أحمد وأبي ثور ليس كقول الشيخ ابن عثيمين تماماً؛ لأنهم يفرقون في الماء بين القليل والكثير ويقيسون المائعات عليه، فالقليل عندهم ينجس بملاقاة النجاسة، بخلاف الكثير فلاينجس إلا بالتغير، أما الشيخ ابن عثيمين فإن الحكم عنده أن يلقى النجس وماحوله ولو كان المائع يسيراً مالم يتغير كله.

المسألة الثانية: أدلة من قال بأن غير الماء من المائعات كالماء:

استدل من يرى أن المائعات كلها كالماء وأنها لاتنجس إلا بالتغير بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٢).

وجه الاستدلال: أن المائعات؛ كالألبان، والزيت، والخلول، ونحوها من الطيبات التي أحلها الله لنا، فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث في طعم، أولون، أو ريح، كانت على حالها في الطيب، فلا يجوز أن تجعل من الخبائث المحرمة (٣).

٢/ ومن أدلتهم: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ميمونة -رضي الله عنها- حين سُئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «ألقوها وما حولها فاطرحوه،


(١) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١٤): (والقول بأن المائعات لا تنجس كما لا ينجس الماء هو القول الراجح، بل هي أولى بعدم التنجيس من الماء)، وقد كان ابن تيمية يفتي برأي الجمهور ثم رجع عنه لما تبين له ضعف الحديث الذي يدل على ماذهبوا إليه فقال -رحمه الله-: (فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولاً؛ فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١٦).
(٢) الآية (١٥٧) من سورة الأعراف.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>