للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولايصح عنه- (١)، والزهري (ت ١٢٤) (٢)، وهو القول الأصح عند الحنفية (٣).

- وقول عند المالكية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥)، وحكي عن أبي ثور (ت ٢٤٠) (٦)،

و هو رأي البخاري (ت ٢٥٦) (٧)، واختار هذا القول ابن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٣٩٨) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود، قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: (إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها). وفي سنده ضعف وانقطاع، فحمران بن أعين، شيعي ضعفه الأكثر، وقال ابن معين: (ليس بشئ). انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٥)، وأبوحرب (ت ١٠٨)، لم يلق ابن مسعود -رضي الله عنه- (ت ٣٢).
(٢) أخرج البخاري في صحيحه (٥٥٣٩) عن الزهري أنه سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل».
(٣) في حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٥): (وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح، حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد، ولو سال دم رجله مع العصير لا ينجس). وانظر: البحر الرائق (١/ ٩٥).
(٤) قال ابن رشد في بداية المجتهد (٣ - ٤/ ١٨) - عن القول الذي ينجس المائعات بوقوع النجس مطلقاً -: (وهو المشهور، والذي عليه الجمهور، والثاني: مذهب من يعتبر في ذلك التغير، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك).
(٥) قال المرداوي في الإنصاف (١/ ٦٧): (إذا لاقت النجاسة مائعا غير الماء تنجس، قليلا كان أو كثيرا على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونقله الجماعة. وعنه حكمه حكم الماء، اختاره الشيخ تقي الدين. وعنه حكمه حكم الماء بشرط كون الماء أصلا له، كالخل التمري ونحوه؛ لأن الغالب فيه الماء).
(٦) قال الماوردي في الحاوي الكبير (١٥/ ١٥٧): (وحكي عن أبي ثور، أنه كالماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، حتى يتغير).
(٧) ترجم البخاري في صحيحه: (باب مايقع من النجاسات في السمن والماء)، و (باب إذا وقعت الفأرة في السمن =الجامد أو الذائب) وروى بعدهما حديث ميمونة وفتوى الزهري وقد سبق بيانهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>