(٢) نقد مراتب الإجماع ص (٢٩٢). (٣) قال ابن تيمية في الفتاوى (٢١/ ٤٩٧): (وروى صالح بن أحمد في "مسائله" عن أحمد قال: حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سُئِل عن فارة ماتت في سمن، قال: (تُؤخذ الفأرة وما حولَها). قلت: يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كلِّه، قال: (عضضتَ بِهَنِ أبيك! إنما كان أثرها في السمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت) [قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٦٩): ورجاله رجال الصحيح]، ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فسأله عن جَرٍّ فيه زيت وقعَ فيه جروٌ، فقال: (خذه وما حوله، فالقِه وكُلْه» ولم أجد هذين الأثرين بعد بحث في المسند وفي مسائل صالح، قال محقق جامع المسائل لابن تيمية (٣/ ٣٤٠): (لم نجد النصوص المقتبسة منه [أي: مسائل صالح] في مطبوعته، فإنها ناقصة الأول والآخر)، وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٤٠٧) عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد: (فأمر أن تلقى وما حولها ويؤكل بقيته) وهي صريحة في الجامد، ومانقله ابن تيمية عنه ليس صريحاً في المائع، والله أعلم.