(٢) أخرجه البخاري (٤٤٢٥) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-، وممن استدل به بعض الشافعية كالماوردي في الحاوي (٢/ ٣٢٦). (٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ١٣). (٤) نيل الأوطار (٨/ ٣٠٤)، وقال في السيل الجرار ص (٨١٧): (فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد). (٥) السيل الجرار ص (١٥٢ - ١٥٣)، قال الصنعاني في سبل السلام (٢/ ٥٧٥): (فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها)، قلت: ومما خصص من عموم منعها من الولاية إمامتها بنساء مثلها. (٦) الدراري المضية (١/ ١٠٠)، وقد ناقش ابن القيم هذا الاستدلال في سياق من منع إمامة المرأة بنساء مثلها كالمالكية، وأن في ذلك رد للسنة فقال كما في إعلام الموقعين (٢/ ٢٧١): (وهذا إنما ورد في الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا) انتهى، قلت: ولعل الأحسن من ذلك اعتبار إمامتها ولاية تدخل في عموم لفظ الحديث، وأما إمامتها بالنساء وكذا ولايتها في بيتها ونحوهما فهو مما ورد تخصيصه من عموم نفي الفلاح، والله أعلم.