للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان مؤثراً في منع الإمامة) (١).

٢/ واستدلوا: بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (٢).

وجه الاستدلال:

- (كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) (٣) و (تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب) (٤).

- و الحديث (يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها) (٥)، (ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته) (٦).

٣/ ومن الأدلة أيضاً: الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:


(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٩٦).
(٢) أخرجه البخاري (٤٤٢٥) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-، وممن استدل به بعض الشافعية كالماوردي في الحاوي (٢/ ٣٢٦).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ١٣).
(٤) نيل الأوطار (٨/ ٣٠٤)، وقال في السيل الجرار ص (٨١٧): (فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد).
(٥) السيل الجرار ص (١٥٢ - ١٥٣)، قال الصنعاني في سبل السلام (٢/ ٥٧٥): (فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها)، قلت: ومما خصص من عموم منعها من الولاية إمامتها بنساء مثلها.
(٦) الدراري المضية (١/ ١٠٠)، وقد ناقش ابن القيم هذا الاستدلال في سياق من منع إمامة المرأة بنساء مثلها كالمالكية، وأن في ذلك رد للسنة فقال كما في إعلام الموقعين (٢/ ٢٧١): (وهذا إنما ورد في الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا) انتهى، قلت: ولعل الأحسن من ذلك اعتبار إمامتها ولاية تدخل في عموم لفظ الحديث، وأما إمامتها بالنساء وكذا ولايتها في بيتها ونحوهما فهو مما ورد تخصيصه من عموم نفي الفلاح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>