للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١. قال الماوردي (ت ٤٥٠): (لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة) (١).

٢. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأجمع العلماء على أن الرجال لا يؤمهم النساء) (٢).

٣. وقال ابن حزم (ت ٤٥٦): (ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه) (٣)، وقال في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع) (٤)، ونقله ابن القطان في الإقناع (٥)، ولم يتعقبه ابن تيمية في إمامتها في الفرض، وتعقبه في التطوّع بقوله: (ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر التطوع روايتان) (٦).

٤. وقال ابن هبيرة (ت ٥٦٠): (أجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض) (٧).

٥. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض) (٨).

٦. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ) (٩):


(١) الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٦).
(٢) الاستذكار (٢/ ٧٩).
(٣) المحلى (٢/ ١٦٧).
(٤) مراتب الإجماع ص (٢٧).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٤٤).
(٦) نقد مراتب الإجماع ص (٢٩٠).
(٧) اختلاف الأئمة العلماء (١/ ١٣٣).
(٨) المغني (٢/ ١٤٧)، وانظر: الشرح الكبير (٢/ ٥٣).
(٩) كما في الأعلام للزركلي (٦/ ١٩٣)، وقال في ترجمته: (محمد بن عبد الرحمن بن الحسين، أبو عبد الله صدر الدين الدمشقيّ العثماني الصفدي الشافعيّ المعروف بقاضي صفد: فقيه من أهل دمشق كان (قاضي قضاة المملكة الصفدية) كما يعرّف به).

<<  <  ج: ص:  >  >>