للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق) (١).

٧. وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً) (٢).

٨. ولما قال الخرقي: (وإن صلى خلف … امرأة … أعاد الصلاة) قال الزركشي (ت ٧٧٢) معلّقاً: (ولا نزاع في الفرض) (٣).

٩. وقال العيني: (لما جاء الأمر بتأخيرها فلا يجوز تقديمها، فلم يجز الاقتداء بها. وفي الأترازي: فإن قيل: هذا الحديث خبر الواحد وبمثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة بتركه، قلنا: هذا حديث مشهور تثبت الفرضية به، فتركه مفسد، وفي "المجتبى": يمسك في المسألة بالإجماع) (٤).

١٠. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل) (٥).

١١. وقال ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة … ) إجماعاً في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (٦).

١٢. وقال الرملي (ت ١٠٠٩): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة) بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (٧).

١٣. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء) (٨).


(١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٦٣).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ١٣٧).
(٣) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٩٥).
(٤) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٤٣)، و "المجتبى" شرح على مختصر القدوري -غير مطبوع- للزاهدي الغزميني (ت ٦٥٨).
(٥) فتح القدير (١/ ٣٦٠).
(٦) تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٨).
(٧) نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣).
(٨) السيل الجرار ص (١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>