للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤. وقال عبدالرحمن بن قاسم (ت ١٣٩٢): «ولا) تصح صلاة رجل وخنثى خلف (امرأة) … ، إجماعاً في الرجل بالمرأة) (١).

١٥. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (لا تصح إمامة المرأة للرجال، وهذا متفق عليه بين الفقهاء) (٢)، وفي موضع آخر: (اتفق الفقهاء على اشتراط الذكورة في إمامة الصلاة للرجال في الفريضة) (٣).

١٦. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: (لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلاً أو رجالاً في الصلاة) (٤).

١٧. وفي قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: (لقد انعقد إجماع الأمة في المشارق والمغارب على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتها، وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إماماً كان أو مأموماً، فلم يسطّر في كتاب من كتب المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام فيما نعلم قول فقيه واحد: سني أو شيعي، حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي يجيز للمرأة خطبة الجمعة أو إمامة صلاتها، فهو قول محدث من جميع الوجوه، باطل في جميع المذاهب المتبوعة، السنية والبدعية على حد سواء!) (٥).


(١) حاشية الروض المربع (٢/ ٣١٢).
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٦/ ٢٠٤).
(٣) المرجع السابق (٢٢/ ١١٨)، وجاء في موضع آخر (٢١/ ٢٦٧): (وذهب أبو ثور والمزني وابن جرير إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (٦/ ٢٩٣).
(٥) البيان منشور في بعض الصحف، وهو منشور في موقع الإسلام أون لاين، وموقع صيد الفوائد، وانظر: "من ضوابط الإفتاء في قضايا النوازل" ص (٢٨٢ - ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>