(٢) قال الروياني في بحر المذهب (٢/ ١٨١): (لو صلى خلف كافر عُزّر الكافر، وأما المأموم: فإن كان عالماً بأنه كافر فقد أساء وصلاته باطلة، وإن كان جاهلاً فهل تجزئه صلاته أم لا؟ فالكافر ضربان: كافر يظهر كفره، وكافر يستره، فإن كان ممن يظهره، فالصلاة باطلة، قال الشافعي -رضي الله عنه-: "لأنه ائتم بمن لا يصح أن يكون إماماً له بحال". وقال أصحابنا: لأنه مفرط بالائتمام به، فإن علامته تظهر بالغيار والزنار، وهذا يبطل بالمرتد، لأنه لا أمارة على كفره، ولا تصح الصلاة خلفه، ويمكن بأن يعلل بأن هذا يندر، ولا يكثر، فلا يؤدي وجوب المتحرز منه إلى المشقة على المأمومين، قال المزني: "تصح صلاته، لأنه أدى ما كلف"، وهو غلط لما ذكرنا، وإن كان ممن يستسر بكفره كالزنديق والمنافق … ) الخ. (٣) التعليقة على مختصر المزني (٢/ ١٠٣٦). (٤) مراتب الإجماع ص (٢٧ - ٢٨).