للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاصر المزني (١).

- وعبارة ابن المنذر عنهما: (كان الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزية، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزية. وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزية، وهو قياس قول المزني) (٢).

- ورأس المسألة هو: (ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره والصلاة خلف المرأة) (٣)، ثم ذكر الصلاة خلف الكافر وأنها لا تصح، قال: (وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول أبي ثور والمزني)، ثم ذكر الصلاة خلف المرأة وقال: (وكان أبو ثور يقول: صلاتهم مجزية، وهو قياس قول المزني).

- وفي قوله: (صلاتهم مجزية) ما يشعر بأن هذا الحكم ليس مطلقاً إنما هو فيمن علم بعد فراغه، وهو ينسبه لأبي ثور من قوله، وينسبه للمزني بالقياس على قوله في الصلاة خلف الكافر، وقول المزني في الصلاة خلف الكافر نقله الماوردي (ت ٤٥٠) في حكم


(١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٠٢)، قال الذهبي في السير (١٤/ ٤٩٠) عن ابن المنذر: (ولد في حدود موت أحمد بن حنبل). ووفاة الإمام أحمد سنة (٢٤١)، ووفاة المزني سنة (٢٦٤)، فعمر ابن المنذر حينها (٢٣) سنة، إلا أن ابن المنذر حجازي والمزني مصري، لكن ابن المنذر رحل إلى مصر وأخذ العلم عن الربيع صاحب الشافعي فلا يبعد سماعه من المزني، وهناك رواية مشهورة لابن المنذر عن المزني، حين قال ابن المنذر: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: (ما رأيت سمينا أخف روحاً من محمد بن الحسن وما رأيت أفصح منه). لسان الميزان (٧/ ٦٠).
(٢) الأوسط (٤/ ١٦٢)، وفي المغني لابن قدامة (٢/ ١٤٦). المغني لابن قدامة (٢/ ١٤٦): (وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال، في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلى خلفها. وهو قياس قول المزني).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>