للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قال الزركشي: (الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على أقسام: أحدها: ما يختص به أحدهما، ولا يطلق على الآخر بحال، كرجال للمذكر والنساء للمؤنث، فلا يدخل أحدهما في الآخر بالاتفاق إلا بدليل من خارج من قياس أو غيرها (١) … ومنه "القوم" فإنه خاص بالذكور) (٢).

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته فلا شك أن القول بجواز إمامة المرأة للجمعة وخطبتها، قول شاذ حادث مخالف للإجماع وللمقاصد الشرعية وللنصوص المرعية، ولم يقل به أحد من فقهاء الإسلام قاطبة، حتى سوّغه د. عبدالله بن بيه بعد وقوعه لأول مرة سنة (١٤٢٦ هـ) بحجة تأليفهم للإسلام، وهي زلة منه قابلها استنكار لهذا الفعل الشنيع من المجمعات ولجان الفتوى في العالم الإسلامي.

أما تجويز إمامتها للفرائض فالذي يظهر -والله أعلم- صحة نسبة هذا الرأي للشذوذ؛ لمخالفته للإجماع، وأما ما نُقل عن أبي ثور والمزني والطبري، فصحته محل نظر، و أقواها مانُقل عن أبي ثور، مع أن النقل عنهم محتمل لتجويزهم ذلك لمن لم يعلم إلا بعد الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك في النفل عند عدم وجود القارئ وتكون خلفهم، ويحتمل الجواز المطلق، وكلها منقولة عنهم ولا مرجح لأحدها، و أقواها الأول وأضعفها الأخير.


(١) قال ابن حزم في الإحكام (٣/ ٨١): (لا ننكر صرف اللفظ عن موضوعه في اللغة بدليل من نص أو إجماع أو بضرورة طبيعة تدل على أنه مصروف عن موضوعه).
(٢) البحر المحيط (٤/ ٢٤٠)، وانظر: إرشاد الفحول (١/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>