للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما تجويز إمامتها في التراويح، في حال عجز [الرجال] عن القراءة وكانت هي قارئة، بشرط أن تصلي [خلفهم]، فالذي يظهر عدم شذوذه لكنه ضعيف، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولعل سلفه فيها ما صح عن قتادة السدوسي أنه قال: (إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدّم، وقرأت المرأة من ورائه، فإذا كبر ركع، وركعت بركوعه، وسجدت بسجوده)، وهو أشبه بحال الاضطرار والعجز عن الواجب في العبادة، وإن كان الصحيح من المذهب عدم جواز إمامة المرأة بالرجال مطلقاً، وهو الصحيح الذي عليه عامة العلماء، فمن مُنعت من التسبيح في الصلاة والأذان فمنعها من الإمامة أولى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>