للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير عذر من الكبائر) (١)، وعن أبي قتادة العدوي، أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى عامل له: (ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا في عذر، والفرار من الزحف، والنُّهبى) (٢).

قال الترمذي عن حديث ابن عباس: (والعمل على هذا عند أهل العلم: ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق) (٣)، وقال الحاكم: (وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر) (٤)، وقال ابن تيمية عن أثر عمر: (وهذا اللفظ يدل على إباحة الجمع للعذر ولم يخص عمر عذراً من عذر) (٥).

وقال: (وأصل هذا الباب أن تعلم أن وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار، ووقت الحاجة والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات … وأما أوقات الحاجة والعذر فهي ثلاثة: من الزوال إلى الغروب، ومن المغرب إلى الفجر، ومن الفجر إلى طلوع الشمس … والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ


(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٢٠٣٥) من طريق معمر، عن قتادة، عن أبي العالية الرياحي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥٥٦٠) وقال: (أبو قتادة العدوي أدرك عمر -رضي الله عنه-، فإن كان شهده كتب فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قوياً)، والنُّهبى: (فُعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً). فتح الباري لابن حجر (٥/ ١٢٠).
(٣) جامع الترمذي (١/ ٣٥٦).
(٤) المستدرك على الصحيحين (١/ ٤٠٩).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>