(٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٤/ ٨٤). (٣) الأوسط (٢/ ٤٣٠). (٤) معرفة علوم الحديث ص (٦٥)، السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٣٥٦). (٥) انظر: "مع الاثني عشرية في الأصول والفروع" للسالوس ص (٩٧٢)، قال: (انفردوا بالقول دون المذاهب الأربعة، بإجازتهم الجمع بين الصلاتين بلا عذر، فلم يوافقهم أي مذهب منها). (٦) وعبارته كما في النيل (٣/ ٢٥٧): (وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقاً وعادة. قال في الفتح: وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث، وقد رواه في البحر عن الإمامية)، فسوّى بين قول ابن سيرين ومن معه وقول الإمامية، وهو ينقل عن ابن حجر لكنه أغفل قيداً مهماً ذكره وهو الحاجة، كما قال في فتح الباري (٢/ ٢٤): (ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث)، ولما أغفل الشوكاني هذا القيد وسوى بين قولهم وقول الإمامية ردّه ابن باز بقوله في مجموع فتاويه (٢٥/ ١٦٩): (ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا -رضي الله عنهم- والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر، سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يتخذ خلقاً ولا عادة، وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم).