للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشاء، وهذا قد يسمى جمعاً، قالوا: ولسنا نحيل أوقات الحضر إلا بيقين) (١)، فما يكون جواباً على الحنفية هناك فهو الجواب هنا.

- (ولو قال قائل: قوله جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفر المراد به الجمع في الوقتين كما يقول ذلك من يقوله من الكوفيين لم يكن بينه وبينهم فرق. فلماذا يكون الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟) (٢).

- أما رواية النسائي لحديث ابن عباس: «ـ صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء» (٣)، يرويها قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة (فأقحم في الحديث قول أبي الشعثاء وعمرو بن دينار … الصحيح في حديث ابن عيينة هذا غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير والتعجيل في الحديث، وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء) (٤)، (كما بينته رواية الشيخين من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، فذكر هذا الحديث، وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه … وأما الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن سبب الجمع فهو قوله: "لئلا يكون على أمته حرج") (٥).

- (وقد علم أن الصلاة في الوقتين قد شرعت بأحاديث المواقيت،


(١) التمهيد (١٢/ ٢١٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٢).
(٣) أخرجه النسائي (٥٨٩) من طريق قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس به.
(٤) التمهيد (١٢/ ٢١٩)، قال الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٦): (وهم بعض رواة النسائي فأدرجه في الحديث).
(٥) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٧/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>