للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع) (١).

- و (قوله: "كي لا يحرج أمته" نص في الجمع الحقيقي؛ لأن رفع الحرج إنما يعني في الاصطلاح الشرعي رفع الإثم والحرام (راجع النهاية) كما في أحاديث أخرى، الأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج، كمثل ترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل المطر والبرد، كما في حديث ابن عباس لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول: " الصلاة في الرحال "، فأنكر ذلك بعضهم، فقال: "كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني- يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- إنها عزمة، إني كرهت أن أحرجكم" رواه البخاري) (٢).

- ثم إن (اسم الجمع عرفاً لا يقع على من أخّر الظهر حتى صلاها في آخر وقتها وعجّل العصر فصلاها في أول وقتها؛ لأن هذا قد صلى كل صلاة منهما في وقتها الخاص بها، وإنما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معاً في وقت إحداهما ألا ترى أن الجمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك) (٣).

- … (وعلى مثل ذلك حَمَل الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة من لا يرى الجمع في السفر) (٤) كالحنفية، وكذلك الجمع في المطر عندهم (ومن حجتهم: أن حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وجمع بينها وبين العصر في أول وقتها وصنع كذلك بالمغرب


(١) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٥٨٠).
(٢) السلسلة الصحيحة (٦/ ٨١٥)، فالحرج في حديث ابن عباس في الجمع يمكن أن يفهم من هذا الحديث.
(٣) معالم السنن (١/ ٢٦٤).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>