(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٧٩ - ٨٠). (٣) شرح النووي على مسلم (٥/ ٢١٨)، قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ ٨١٦ - ٨١٧): (وإن مما يؤكد ذلك أمران: الأول: إن في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه صلى الله عليه وسلم في المطر كان معروفا لدى الحاضرين، فهل كان الجمع في المطر صوريا أيضا؟! اللهم لا … والأمر الآخر: أن التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أيضا في الجمع في السفر من حديث معاذ: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال أبو الطفيل: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته. أخرجه مسلم) (٤) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٠ - ٨١).