للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على مسافر جمعة» (١).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن كل حديث من الأحاديث السابقة منكر، وكما قال الإمام أحمد: (المنكر أبداً مُنكر) (٢)، يعني لا يتقوى ولو تعدد، و وجودها كعدمها في الشواهد والمتابعات.

- وعلى فرض التسليم (فالمسافر لا جمعة عليه … لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه) (٣).

ويمكن الجواب عن المناقشة:

- بأن أحاديث الترخيص عن الجمعة للمسافر وإن لم تثبت بالنص المرفوع، فهي ثابتة بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبقول الصحابة وفعلهم، وبالقياس، وبالإجماع:

- أما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-: فقد كان (النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير) (٤)، ومع مرورهم بالبلاد التي تقيم الجمعة كمكة في حجة الوداع.


(١) أخرجه الدارقطني (١٥٨٢)، والطبراني في الأوسط (٨١٨) وهذا لفظه، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر به، قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابنه عبد الله)، وهو أضعف أبنائه، قال البخاري عنه في التاريخ الكبير (٥/ ٢١٤): (منكر الحديث)، وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص (٦٤): (متروك الحديث)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٥٦٣٩) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: (لا جمعة على مسافر). قال البيهقي: (هذا هو الصحيح موقوف، ورواه عبد الله بن نافع عن أبيه فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، قلت: وجاء مرسلاً عن الحسن بن محمد ابن الحنفية في مصنف عبدالرزاق (٥٢٠٣).
(٢) قال كما في العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي ص (١٢٠): (الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر)، وانظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٨٩٦).
(٣) الشرح الممتع (٥/ ١٣).
(٤) المبدع (٢/ ١٤٧)، منار السبيل (١/ ١٤٢)، قال الألباني في الإرواء (٣/ ٦٠): (وإن كنت لم أره مروياً بهذا اللفظ، ولكن الاستقراء يدل عليه، وقد ثبت فى حديث جابر الطويل فى صفة حجة -صلى الله عليه وسلم- عند مسلم وغيره: «حتى أتى عرفة … فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر». وقد كان ذلك يوم جمعة كما فى الصحيحين وغيرهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>