للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق) (١).

١٤. وقال سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب (ت ١٢٣٣) بعد أن ذكر فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته ومن بعدهم في عدم التجميع في السفر: (وهذا إجماع لا يجوز مخالفته) (٢).

١٥. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط وجوب الجمعة، وعلى هذا فلا تجب الجمعة على المسافر) (٣).

ونوقش الاستدلال بالإجماع:

- بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته، و (لا خلاف في أنه -عليه السلام- خطب وصلى ركعتين وهذه صلاة الجمعة.

- وحتى لو صح لهم أنه -عليه السلام- لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلاً؛ لأن الجهر ليس فرضاً، ومن أسر في صلاة جهر، أو جهر في صلاة سر، فصلاته تامة) (٤).

- ولا إجماع في المسألة، فقد جاء: (عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم:


(١) مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة ص (١٤٣).
(٢) الدرر السنية (٥/ ١٤).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٣٦).
(٤) المحلى (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وابن حزم يرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الجمعة في عرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>