للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (إنما يجب على المقيم، ولا تلزم مسافراً بالاتفاق … ومن لا جمعة عليه كالمسافر المار ببلد فيها جمعة مخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق) (١).

٩. وقال أحمد الكوراني (ت ٨٩٣) عن قول الزهري: (لم يأخذ به أحد من الأئمة، ونُقل عن الزهري مثل قول الأئمة، والتزم بعضهم التوفيق بأن يفيد وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجامع ولا عذر له) (٢).

١٠. وقال علي بن محمد المالكي (ت ٩٣٩) (٣): (ولا تجب على مسافر. اتفاقاً) (٤)، وبنحو قوله قال صالح الأزهري (ت ١٣٣٥): (ولا تجب على مسافر. اتفاقاً) (٥).

١١. وقال علي القاري (ت ١٠١٤): (ولا تلزم مسافراً بالاتفاق، وحكي عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء) (٦).

١٢. وقال الزرقاني (ت ١١٢٢): (ولا جمعة على مسافر. إجماعاً) (٧).

١٣. وقال حسين المحَلِّي (ت ١١٧٠) (٨): (من لا تجب عليه الجمعة


(١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٧٠ - ٧١).
(٢) الكوثر الجاري (٣/ ٣٠).
(٣) أبو الحسن علي بن محمد، ولد في مصر، وأخذ الفقه عن جماعة منهم علي السنهوري، ولازم الجلال السيوطي، من مؤلفاته "كفاية الطالب الرباني"، توفي سنة (٩٣٩ هـ)، انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٤).
(٤) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٦).
(٥) الثمر الداني ص (٢٣٦)، وكفاية الطالب والثمر الداني: شرحان على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
(٦) مرقاة المفاتيح (٣/ ١٠٢٥).
(٧) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٣٩١).
(٨) حسين بن محمد المحلي، المصري، فقيه شافعيّ فرضي، من تصانيفه: فتح رب البرية على متن السخاوية، الكشف التام عن إرث ذوي الارحام، منتهي الايرادات لجدول المناسخات، وغيرها. توفي سنة (١١٧٠) هـ. انظر: عجائب الآثار للجبرتي (١/ ٣٠٢)، الأعلام (٢/ ٢٥٧)، معجم المؤلفين (٤/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>