للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

١. قال الشافعي (ت ٢٠٤): (لم نعلم خلافاً في أن لا جمعة عليه [أي: المصلي] إلا في دار مقام) (١).

٢. وقال القاضي عبدالوهاب (ت ٤٢٢): (عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه، وقال داود: هي واجبة عليه) (٢).

٣. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأما قوله: ليس على مسافر جمعة= فإجماع لا خلاف فيه) (٣).

٤. وقال المازري (ت ٥٣٦): (أجمع الفقهاء على سقوط الجمعة على المسافر إلا داود، فإنه يوجبها عليه. وقال الزهري والنخعي: تجب عليه إذا سمع النداء) (٤).

٥. وقال ابن هبيرة (ت ٥٦٠): (اتفقوا على أن الجمعة لا تجب على … مسافر) (٥).

٦. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه [أي: شرط الاستيطان] لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافر، وخالف في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر) (٦).

٧. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠) بعد أن ذكر قول النخعي وأثر أنس وأثر عبدالرحمن بن سمرة: (وهذا إجماع، مع السنة الثابتة فيه، فلا يسوغ مخالفته) (٧).


(١) الأم (١/ ٢١٩).
(٢) عيون المسائل ص (١٤٧).
(٣) الاستذكار (٢/ ٣٦).
(٤) شرح التلقين (١/ ٩٤٧).
(٥) اختلاف الأئمة العلماء (١/ ١٥٢).
(٦) بداية المجتهد (١/ ١٦٩).
(٧) المغني (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>